وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شملت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار مجموعة من الأحكام، حيث يتم تأكيد حق جميع المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك المشروعات التي تم إنشاؤها قبل تاريخ العمل بقانون الاستثمار، في الاستفادة من الحوافز العامة وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة لهذه المشروعات. كما يتم تمديد المهلة المحددة لتأسيس الشركات أو المنشآت الجديدة للحصول على الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويُسمح بتمديد هذه المهلة حتى 9 سنوات.
وتضم التعديلات أيضًا آلية وضع الخريطة الاستثمارية وتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات المشمولة بهذه الرخصة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجالات الاستثمار المختلفة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتناقش التعديلات أيضًا توسيع نطاق المشروعات المسموح بها في المناطق الحرة لتشمل قطاعات مثل تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وتتضمن التعديلات أيضًا تشريعًا لمسألة التخلص من المخلفات الخطرة في المناطق الحرة وإعادة تدويرها وفقًا لقوانين إدارة المخلفات.
وتقدم التعديلات مزيدًا من الحوافز الاستثمارية المخصصة لجذب صناعات محددة وتوجيهها إلى مناطق محددة داخل البلاد.