الجمعة 22 نوفمبر

اقتصاد

المالية تصدر قرار هام بشأن الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بالنسبة للسلع


 وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية قرارًا بإلغاء التعديل الأخير لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، والذي كان ينص على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الاجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل اداء الخدمة بتلك العملة.

وطبقًا للقرار الذي يحمل رقم 538 لسنة 2023 يتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 52 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحدة.

وفي وقت مسبق أصدرت وزارة المالية قرار رقم 518 لسنة 2023، أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم 52 مكررا على أن يكون نصها ” في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الاجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

كما يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي”.

وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

كما صدر بناءا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، وكذا بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وفي وقت مسبق، أوضح رئيس مصلحة الضرائب في مصر، فايز الضباعني، أنَّ قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يهدف إلى جلب العملات الأجنبية عبر دفع الضريبة بنفس العملة المستخدمة في السداد. وسيتم احتساب سعر الصرف على أساس سعر البنك الرسمي.

وأوضح الضباعني أنَّ المستورد ليس مطالبًا بدفع الضريبة بالدولار إلا إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وأنَّ هناك فئات محددة مثل السياحة ستكون ملزمة بدفع الضريبة بهذه الطريقة. وأكد أنَّ أي جهة تقدم خدمة أو سلعة وتحصل على مقابلها بالعملة الأجنبية ستدفع الضريبة بنفس العملة.