كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار من وزارة المالية يحمل رقم قرار (١٢٦) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفئة جمركية الموحدة ٢٪ من القيمة علي جميع ما تستورده من الالات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها عدا سيارات الركوب
وأكدت المالية انه يحظر على الشركة المستوردة التصرف في تلك السلع لغير الغرض المخصص لها؛ كما يحظر التصرف فيها قبل مرور 5 سنوات على دخولها