صرحت" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه فى إطار حرص المصلحة على التواصل مع المجتمع، والعمل على نشر الوعى الضريبي، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية للمصلحة، لمساعدة الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح، فإن المصلحة تنبه على ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
وأضافت ان الأخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار او الوحدة وذلك كله فى إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر ايراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروش هو من ايرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل ، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير ، وأن القانون قد منح ممولى ايرادات الثروة العقارية مميزات عديدة ، منها السماح بخصم ٥٠% من قيمة ايراد التأجير كمصروفات حكميه ، فضلا عن حقه فى خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار ، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة .
ومن ثم فان اخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتى فى إطار الدور الايجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدى التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافى أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التى يزاولها.
وأشارت إلى أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار تتمثل فى غرامة مالية حدها الادنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه، وأضافت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم لكافة المتعاملين معها، باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل فى المرحلة الحالية.