الثلاثاء 05 نوفمبر

بنوك وبورصة

الرقابة المالية تعدل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن


الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها إن قرار مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 2024 بتاريخ 12/6/2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية جاء بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

تابع أنه بالإضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2024.

وجاء القرار باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتى: (المادة السابعة/الفقرة الثانية): ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، على أن يلتزم مقدمى خدمات حفظ المعادن المشار إليهم بالفقرة السابقة فى حال تعدد الجهات التى يتعامل معها مدير الاستثمار فى شراء وبيع المعادن بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة.

كما قررت الهيئة تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.

وجاء قرارها رقم 13 لسنة 2024 بتاريخ 12/6/2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطـلاع على قانون سـوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2024.

بناءا عليه قررت الهيئة أن يُسـتبدل بنصى البندين (4،6) من المـادة الثانية والبند (10) من المـادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: (المادة الثانية/بندين “4،6”).

أن تـكون زاولت النشاط لمـدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد ، وفى حال عدم استيفاء هذه المدة فيجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.

أن تكون من الجهات الأعضاء فى البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فـئـة (أ) والتى تقـوم بالتعامل على المعدن لحسـابها أو لحساب عمـلائها، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أو أى جهة أخرى تقبلها الهيئة.

(المادة الثالثة/ بند “10”): القوائم المالية المعتمدة للشركة عن آخر فترة مالية سابقة على تقديم طلب القيد، (إن وجدت).

(المــادة الثانية) يضاف بند جـديد إلى المـادة الثالثة من قـرار مجـلس إدارة الهيئـة رقم 52 لسنة 2023 المشار إليه، نصه الآتى:

إقرار موقع من الممثل القانونى للشركة بالموافقة على قيام الهيئة بالفحص الميدانى لمقار ومخازن الشركة فى أى وقت.

على أن تنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل بهم من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.