أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد نسبة "الحافز الأخضر" للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات، واشتراطات الحصول على هذا الحافز، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح الحوافز المالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، المُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
ونصّت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم منح مالك السيارة الأجرة وسيارات الميكروباص التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي قد مضى على صنعها 20 عاما، الذين يشاركون في المبادرة، حافزا ماليا باسم “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تصل نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة إلى 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى يصل إلى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات الميكروباص تصل النسبة إلى 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى يصل إلى 65 ألف جنيه، أما بالنسبة للسيارات الملاكي فتصل إلى 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى يصل إلى 22 ألف جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن يتم منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
وأوضح القرار، في المادة الثالثة منه، أن على وزارة المالية أن تتولى من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات التي نصت عليها المادة الأولى من القرار، وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، وشركات السيارات، والبنوك المقرضة، وشركات التأمين المعنية.
ونصت المادة الرابعة على اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تتضمن أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، على أن يتعهد مالك السيارة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي يتضمنها العقد والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، في حالة تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.
ويُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة الأجرة القديمة سيارة بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض، بداية من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء قيمة الحافز كاملة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي، وتعمل بالغاز الطبيعي.
ونصّت المادة الخامسة من القرار على أن تلتزم الجهات المعنية بمعاونة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع في تنفيذ المبادرة وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية، وطبقا للمادة الثانية من هذا القرار، من خلال الاستجابة الفورية لكل متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.
أما المادة السادسة فنصت على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لعام 2010، بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري المركبات البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، المُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
عنوان السوشيال ميديا