الجمعة 27 ديسمبر

اقتصاد

"المالية" تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة


محمد معيط وزير المالية

وزارة المالية تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة

أصدر محمد معيط وزير المالية ، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين.

وأوضح بيان لوزارة المالية ، أنه تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة برقم "38 مكررًا" تتضمن السماح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي.

وأضاف البيان، أن الضمان البنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65 بالمائة من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة "فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد"، ونماذج 13 جمارك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وتابعت الوزارة: "وتقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات".

ونوهت المالية، إلى أن طلب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.

كما لفتت، إلى أنه يشترط للمنشأة التي يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكي الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، وأن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأشارت الوزارة، إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها 9 أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة في توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، الذي يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو "تسييله" من جانب المصلحة.