الأثنين 23 ديسمبر

عقارات

الأحد المقبل.. مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون الايجار القديم


مجلس النواب

يتصدر مشروع تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني ، جدول أعمال الجلسات العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل،.

ويهدف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا  بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي كشف سبب تعديل اللجنة البرلمانية لمسمي المشروع ، ليصبح “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد” ، بدلاً من “مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد”، حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفي واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسي في إصداره.

و يهدف مشروع تعديل قانون الايجار القديم إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يهدف إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون، من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، بالإضافة 

إلى تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ، وهي خمس سنوات، فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وتم تنظيم مشروع القانون في خمس مواد متضمنًا مادة النشر، وذلك على النحو التالى: 

المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية ( ) لغير الغرض السكني والتي أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.

المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق.

المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد  القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون التي لا تجاوز خمس سنوات، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

المادة (5):  وهى مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره  في الجريدة الرسمية.