صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور "عاصم الجزار"، أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأي الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذًا للمادة الثالثة من القانون.
وأوضح "الجزار" أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة "نفيسة محمود هاشم"، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات: "الدفاع ، الداخلية ، النقل ، التنمية المحلية ، المالية ، الكهرباء والطاقة المتجددة)، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف "الجزار" أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
من جانبها، قالت المهندسة "نفيسة محمود هاشم"، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: جاءت اللائحة التنفيذية في 3 مواد إصدار، و10 مواد، تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان.
ويشمل مشروع اللائحة التنفيذية، ما يلي:
- إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن.
- إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا .
- تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
- تحديد إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها، وتحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما.
- تحديد إجراءات الجهة المختصة فـي حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة في حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.