كشف مصدر مسئول عن أن وزارة الإسكان تسعى إلى تعديل آلية تعويض المكاتب الاستشارية الهندسية فى عملها بالمشروعات القومية لتتساوى مع شركات المقاولات فى مواجهة التغيرات المالية فى تكاليف الإنشاء الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح
المصدر، أن التعديل نص أيضًا على مساواة المعاملة بين المقاولين والاستشاريين
الهندسيين، وبنفس نسب التعويضات، بعدما كان يتم تعويض الاستشاريين بنسبة أقل.
ولفت
المصدر إلى أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية مع لجنة التعويضات
لدراسة التعديلات اللازمة لتتناسب مع التغيرات الحالية فى تقلبات الأسعار، خاصة أن
الغرض من تشكيل اللجنة كان تعويض شركات المقاولات بعد قرار تحرير سعر الصرف عام
2016.
وكانت
الحكومة قد شكلت لجنة تعويضات فى أغسطس 2017، تضم نحو 48 ممثلًا عن عدة جهات، منها
وزارة الإسكان، وهيئة الطرق والكباري، واتحاد المقاولين، والغرف التجارية، وتختص
بمراجعة المستندات المقدمة من شركات المقاولات، التى تطلب الحصول على تعويض نقدى،
بعد ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة تحرير سعر الصرف .
كما
أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه، إذ
قبله كانت الحكومة تعتمد الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار شملت النماذج
جميع مواد البناء، ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة ومدى تضررها،
بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016 وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد
البناء فى كل شهر.
وكشف
المصدر عن إن التعديل المقترح على قانون التعويضات تضمن إمكانية السماح لمجلس
الوزراء بتكليف اللجنة العليا للتعويصات بصرف مبالغ مناسبة لشركات المقاولات كلما
اقتضت الحاجة، أو فى حالة الظروف الاستثنائية.
كما
يتناول التعديل المدى الزمنى الخاص بقانون التعويضات الصادر فى أغسطس 2017 نتيجة
التداعيات الاقتصادية السلبية بعد تحرير سعر الصرف، وتطالب الشركات بتعديل النطاق
الزمنى ليسرى على كل أعمال عقود المقاولات والتوريدات وغيرها من الخدمات خلال
الفترة من أول مارس 2022 وحتى 31 ديسمبر ، والتى وقعت خلالها ظروف شبيهة وترتب
لعقود، وذلك لعقود المقاولات التوريدات والخدمات التى جرى تنفيذها اعتبارًا من
2022/3/1 وحتى نهاية تنفيذ العقد.
وأضاف
المصدر أن الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل لسنة 2022،
وهي: وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة،
والشركات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة سواء الخدمية
أو الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص.
وأشار
إلى أن التعديلات تضمنت تحديدًا دقيقًا للشركات المخاطبة بالتعديل، ومنها المملوكة
للدولة، بخلاف كل شركة يسهم فيها أو يمتلك جزءًا من رأس مالها شخص عام أو أكثر
بنسبة لا تقل عن %51 مع أشخاص خاصة، وكذلك الكيانات التابعة التى يكون لإحدى
الشركات القابضة نسبة %51 من رأس مالها على الأقل.