السبت 02 نوفمبر

اقتصاد

المالية تصدر قرارات جديدة بشأن متحصلات الضريبة على القيمة المضافة


 وزارة المالية

أصدر وزير المالية، د. محمد معيط، قرار رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة.

حيث ينص القرار على أن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني قيمة 150 ألف جنيه.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الايصال الالكتروني حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.