أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اصدار قرار بتعديل الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وقالت الوزيرة ان التعديلات الجديدة ستسمح للأشخاص ذوي الإعاقة استيراد السيارات ووسائل النقل الفردية دون شرط التجهيز الطبي حتى يتمكنوا من استيراد سيارات يقودها لهم الغير، ويكون ذلك وفقاً لما تقره الجهات الطبية، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضمان الحقوق العامة الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى منحهم كل التسهيلات في جميع النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية وغيرها.
وأكدت "جامع" ان التعديل ينص على استبدال الفقرة رقم (2) من المادة (22) من اللائحة الخاصة بالقواعد المنفذة لأحكام "قانون الاستيراد والتصدير" لتشترط ان تكون سيارات الركوب مستوفاه شرط العمر وفقاً لأحكام الملحق (3) باللائحة في تاريخ التملك أو الشراء أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة بتاريخ معاصر للتاريخ الخاص بالشراء بما لا يجاوز مدة (3) أشهر، كما يجب أن يثبت التملك بتقديم "رخصة تسيير" باسم المستورد أو "شهادة معتمدة وموثقة" صادرة من الإدارة العامة للمرور بالدولة التي كان يعمل بها، ويستثنى سيارات الركوب الواردة باسم "المرضى" أو "المعاقين" المستوفين لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، ويتم اخطار المرور بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج عنها باسمه قبل أن يمضي (3) سنوات على الأقل.