الأربعاء 05 فبراير

بنوك وبورصة

فتوى تحسم تطبيق أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد


جون سعد الخبير الضريبى

أصدر رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خلال الشهر الماضي، فتوى أخرى مؤيدة لفتوى سابقة بخصوص إعادة عرض الموضوع الخاص ببعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020،

 وذلك رداً على كتاب وزارة المالية والتي طلبت الرأي القانوني بخصوص بعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تأييد إفتائها السابق الصادر في الموضوع الماثل بجلسة 28 فبراير 2024، وكانت كالآتي:

أولاً: سريان أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، على طلب التصالح المقدم وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، وعدم جدوى إبداء الرأي في تعيين القانون الواجب التطبيق على طلبات التصالح المقدمة في الحالات الواقعية الأخرى بطلب الرأي الماثل.

ثانياً: أن تطبيق أحكام التصالح المقررة بالمادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية على طلبات التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها بالمادتين (69/أ) و (70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد إذا لم يتضمن الإقرار الضريبي ضريبة مستحقة، يتنافى والأسس التي يقوم عليها التصالح وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


ثالثاً: أن رفع الدعوى الجنائية في مفهوم المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد هو بإعلان المتهم بالحضور للجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواد الجنح والمخالفات الضريبية وبإحالة تقرير الإتهام من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات في مواد الجنايات الضريبية.

رابعاً: أن المستحقات الضريبية في مفهوم المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد هي كل ما يستحق لمصلحة الضرائب من مبالغ قبل وفي ذمة مرتكب الجرم الضريبي قبل إرتكابه جريمته ويكون فرضها وتحصيلها من قبل وبسلطة مصلحة الضرائب دون غيرها.

خامساً: عدم جدوى إبداء الرأي بخصوص المفارقة الحاصلة بين العبء المالي الواقع على مقدم التصالح في المخالفات الضريبية الواردة بالمادة (66) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بإقرار ضريبي بتضمن ضريبة، ومن يتقدم بطلب تصالح في المخالفات ذاتها المتعلقة بإقرار ضريبي لا يتضمن ضريبة.