الثلاثاء 25 مارس

أخبار عامة

وزير العمل: الأول والثاني من شوال إجازة العيد للقطاع الخاص


وزارة العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص ستكون في يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وقال الوزير إن العامل سيستحق في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقالت إنه وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديرو مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على أنه "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل"، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على: أنه "وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي..3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال - عيد الفطر".