الخميس 21 نوفمبر

سياحة وطيران

قطاع النقل البحري: تنفيذ قرار المالية الخاص بتيسير المعاملة الجمركية لليخوت السياحية


 وزارة المالية

قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إن هناك ضرورة لتنفيذ قرار وزارة المالية قرار وزارة المالية رقم 642 لسنة 2022 والصادر نهاية ديسمبر الماضي، بشأن تعديل البنود الخاصة بالمعاملة الجمركية لليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

واوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن القرار يأتي استكمالا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم وجذب سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ والمراين البحرية والإعلان عن التشغيل الرسمي للمنافذ الرقمية المواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

وتابع ” إسماعيل ”: "إنه اتساقا مع استراتيجية تعظيم وجذب اليخوت الأجنبية إلي مصر، فقد تم إرسال نسخة من قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 642 لسنة 2022 والخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 بخصوص الأحكام الخاصة بالافراج المؤقت عن اليخوت وكذا التخزين".

ويذكر أن القرار الجديد أضاف تعريف باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحت مسمى مستودع جمركي بحري، والذي هو عبارة عن مكان متخصص داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو خارجها يرخص فيه بتخزين اليخوت غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع.

بمقتضي قرار وزير المالية تم إضافة مادة جديدة للمادة 179 تحت مسمى 179 مكرر والتي تنص على ” يتم الإفراج مؤقتا عن اليخوت الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والمحلية المنظمة تحت إشراف قطاع النقل البحري لمدة شهر يجوز مدها لمدد أخرى لأسباب مبررة بموافقة مدير عام الجمرك المختص.

كما يجوز للمصلحة الموافقة على الإفراج المؤقت عن اليخوت الأجنبية القادمة للبلاد بغرض إقامة المعارض التجارية تحت إشراف قطاع النقل البحري وفي حدود الأماكن التي يرخص بها القطاع.

كما يشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة أداء المستحقات المنصوص عليها في المادة 179 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وذلك عن كل يخت.

ويشار إلى تلك الرسوم في المادة 179 وهي عبارة عن دفع اليخت الذي يصل طوله إلى 50 م يستحق 250 جنيها عن كل شهر أو جزء منه، واليخت أكثر من 50 وحتى 80 مترا يقوم بدفع 750 جنيها عن كل شهر واليخت أكثر من 80 مترا يستحق 1500 جنيه عن كل شهر أو جزء منه لصالح مصلحة الجمارك.

وشملت التعديلات إضافة مادة 181 مكرر والتي تنص على أنه يجوز الترخيص بإنشاء مستودع جمركي بحري داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو بالمارينا أو خارج أي منهما لتخزين اليخوت بعد تقديم ضمانات تغطي التزامات المرخص له باستغلال المستودع وذلك على النحو التالي :

•أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتي يحددها صاحب المستودع أو من الطاقة الفعلية للتخزين في السنة السابقة عند التجديد، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضا للجعالة المستحقة للمصلحة.

•وثيقة تأمين تغطي 20% من باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويجب قبل الموافقة على تخزين اليخوت بالمستودع المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة تطهيرها من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن النواقص بواسطة صاحب اليخت أو من يمثله.

•كما يكون المرخص له بالمستودع مسئولا عن سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن أية نواقص باليخت خلال فترة التخزين.

•ويتولى الجمرك المختص المشرف على المستودع إخطار كل من جمرك الافراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين اليخوت.

•كما يجوز بعد الحصول على ترخيص من المصلحة السماح للمستودع الجمركي البحري بمزاولة نشاط إصلاح وصيانة وتنظيف اليخوت، وتخضع المواد المحلية اللازمة لهذه العمليات للاجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، كما تخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة لهذه العمليات للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة.

ونصت المادة 181 مكررة والتي تم إضافتها أيضا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك على ” مع مراعاة أحكام المستودعات الجمركية والتخزين المؤقت المنصوص عليها بهذه اللائحة، لا تخضع اليخوت المخزنة بالمستودع الجمركي البحري المرخص به لمدة بقاء، ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع الجمركي البحري بأداء الجعالة للمصلحة بما يعادل 5% من اجمالي ايرادات التخزين بهذه المساحات على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه عن العام الواحد.