الجمعة 22 نوفمبر

أخبار عامة

"النواب" يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل وإلغاء إعفاء عوائد الأرباح الرأسمالية


مجلس النواب

ناقش مجلس النواب يوم الإثنين في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وتشمل التعديلات زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي للممول ليصبح 15 ألف جنيه سنويا بعد أن كان تسعة آلاف جنيه سنويا، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، ونظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تُعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول.

ومن بين التعديلات تعديل نص المادة 8 من القانون الحالي بشكل تصاعدي من خلال تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة مبلغ صافي الدخل الذي يخضع للضريبة بسعر صفر% ليصبح 21 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، مع إضافة شريحة جديدة بسعر 27,5% لمن يتجاوز صافى دخله السنوي مليون جنيه، لمواجهة الفاقد الضريبي الناتج عن زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي.

وتأتي مناقشة هذه التعديلات تنفيذا للمادة 38 من الدستور التي تؤكد التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول، فضلا عن معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي، وأيضا لتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

كما تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة (15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10,000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.

وتسمح التعديلات المقترحة أيضا بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

كما تنص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15% للأشخاص الاعتبارية.