ترأس حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم.
جاء ذلك بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجالس: القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل مُقررًا للجنة.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
وبحسب بيان صحفي، قال وزير العمل حسن شحاتة إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمية، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
واستمع الوزير إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث طرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير على المشاركين مُسودة أَوّلية ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يسعى المشروع إلى حماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت مسودة مشروع القانون أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة.
وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه، وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي.
وجاء في البيان أيضا أن الاقتراحات التي تجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ونص على منح تلك الشركات ترخيصا بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل وهو 15 سنة، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.
وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل، مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.
وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم.
كما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، بها حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
وقال البيان إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها. وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة.
كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.
وأشار البيان إلى أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين، كما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة، وتمكين العامل من الوصول إلى المرافق الصحية، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية.
وتضمن أيضا حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.